(٢) ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما. (٣) ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، فلم يلحقها طلاق كالمطلقة قبل الدخول أو كالتي انقضت عدتها. (٤) لمنافاته الخلع. (٥) أي ولا يصح شرط الخيار في الخلع، لمنافاته له أيضًا. (٦) أي في شرط الرجعة فيه، وشرط الخيار فيه، لأنه لا يفسد بالعوض الفاسد فلا يفسد بالشرط الفاسد، بل يقع الخلع، ويلغو شرط الرجعة، أو شرط الخيار، وقياس المذهب: لو شرط الرجعة في الخلع صح الشرط، كما لو بذلت له مالا على أن تملك أمرها، نص عليه، لأن الأصل جواز الشرط في العقود. (٧) أي الخلع، هذا المذهب، جزم به في الإقناع وغيره. (٨) وإذا لم يكن صحيحًا لم يترتب عليه شيء، وعنه: يصح، وهو اختيار الخرقي، وقول مالك. (٩) أي المتخالعان.