للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كخمر، وخنزير، ومغصوب (لم يصح) الخلع (١) ويكون لغوا، لخلوه عن العوض (٢) (ويقع الطلاق) المسؤل على ذلك (رجعيا (٣) إن كان بلفظ الطلاق، أو نيته) لخلوه عن العوض (٤) وإن خالعها على عبد فبان حرا، أو مستحقا، صح الخلع، وله قيمته (٥) ويصح على رضاع ولده، ولو أطلقا (٦)


(١) لأن الخلع على ذلك – مع العلم بتحريمه – يدل على رضى فاعله بغير شيء.
(٢) وإن كانا يجهلانه صح الخلع، وكان له بدله، وإن خالعته على الإبراء مما يعتقدان وجوبه اجتهادًا أو تقليدًا، مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته، معتقدين وجوب القيمة، فينبغي أن يصح، حكاه، في الاختيارات، وإن أطلقا الخلع، فقال الشيخ: يصح بالصداق، كما لو أطلقا النكاح، ثبت صداق المثل فكذا الخلع أولى.
(٣) ولا شيء عليها، لأنه رضى بغير شيء.
(٤) ولأنه يصلح كناية عن الطلاق، فإن لم يكن بلفظ الطلاق أو نيته لم يكن شيئًا.
(٥) إن كانت هي الباذلة له، وإلا فعلى باذله، وإن خالعها على خل فبان خمرا، رجع عليها بمثله خلا، وإن كان العوض مثليا وبان مستحقا فله مثله، وصح الخلع، وإن كان معيبا فكبيع.
(٦) أي ويصح الخلع على رضاع ولده، منها أو من غيرها، مدة معلومة، ويصح ولو أطلقا المدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>