للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن كرره ببل) بأن قال: أنت طالق، بل طالق (١) . (أو بثم) بأَن قال: أنت طالق، ثم طالق (٢) (أو بالفاء) بأَن قال: أنت طالق، فطالق (٣) (أو قال) طالق طلقة (بعدها) طلقة (٤) (أو) طلقة (قبلها) طلقة (أو) طلقة (معها طلقة؛ وقع اثنتان) في مدخول بها (٥) لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق (٦) (وإن لم يدخل بها، بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها) لأن البائن لا يلحقها طلاق (٧) .


(١) أو أنت طالق طلقة بل طلقتين، وقع اثنتان لأن حروف العطف تقتضي المغايرة، و"بل" من حروف العطف، إذا كان بعدها مفرد.
(٢) وقع اثنتان، وإن قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق؛ وأكد الثانية بالثالثة قبل، لا الأولى بالثانية.
(٣) وقع اثنتان، وإن قال: أنت طالق، فطالق، فطالق؛ وأكد الثانية بالثالثة قبل، كالتي عطفها بالواو، وإن غاير بين الحروف، فقال: أنت طالق، وطالق، ثم طالق، لم يقبل في شيء منها إرادة التأكيد.
(٤) أو بعد طلقة؛ وقع اثنتان.
(٥) وغيرها، كما نبه عليه الشارح، وكذا لو قال: قبل طلقة. أو مع طلقة؛ لإيقاعه الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين، فوقعتا معا، كما لو قال: أنت طالق طلقتين.
(٦) فتأتي الطلقة الثانية، فتصادفها محل نكاح فتقع، وكذلك الثالثة.
(٧) لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، فتصادفها الطلقة الثانية بائنا،
فلا يقع الطلاق بها، لأنها غير زوجة، قال الموفق – بعد حكاية جماعة من الصحابة – لا نعلم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>