للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو فوق طلقة، أو تحت طلقة، أو فوقها، أو تحتها طلقة فثنتان، ولو غير مدخول بها (١) (والمعلق) من الطلاق (كالمنجز في هذا) الذي تقدم ذكره (٢) فإن قال: إن قمت فأنت طالق، وطالق، وطالق؛ فقامت وقع الثلاث (٣) ولو غير مدخول بها (٤) وإن قمت فأنت طالق، فطالق، أو ثم طالق؛ وقامت، وقع ثنتان في مدخول بها (٥)


(١) خالف الماتن الإقناع، والمنتهى، وغيرهما، ونبه عليه الشارح بقوله: بخلاف، إلى آخره، وقال في الإنصاف: وقوع طلقتين بقوله: أنت طالق طلقة، معها طلقة؛ لا نزاع فيه، في المدخول بها وغيرها.
(٢) في قوله: وإن كرره؛ وما عطف عليه.
(٣) لأن الواو لمطلق الجمع.
(٤) قال الموفق: وهو قول مالك، والأوزاعي، وحكي عن الشافعي، لأن الواو تقتضي الجمع، ولا ترتيب فيها، فيكون موقعا للثلاث جميعا، فيقعن عليها.
(٥) ولو قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق؛ فدخلت،
طلقت طلقتين بكل حال، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وإن كرره ثلاثا، طلقت ثلاثا، وقال الموفق: في قول الجميع، لأن الصفة وجدت، فاقتضى وقوع الطلاق الثلاث، دفعة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>