للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه (١) وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها (٢) (و) إن قال: (متى لم) أُطلقك فأَنت طالق (أَو إذا لم) أطلقك فأنت طالق (أو أي وقت لم أُطلقك فأنت طالق؛ ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل، طلقت) لما تقدم (٣) . (و) إن قال (كلما لم أُطلقك فأَنت طالق؛ ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث) طلقات (مرتبة) أي واحدة بعد واحدة (فيه) أي في الزمن الذي مضى (٤) .


(١) ولم يقع قبل ذلك، لأن "إن" و"لو" مع "لم" للتراخي، فله تأخيره ما دام وقت الإمكان، فإذا ضاق عن الفعل تعين، وإن نوى وقتا معينًا تعلق به، أو قامت قرينة بفور تعلق به.
(٢) ولم يرثها، كما لو أبانها عند موتها، وترثه هي إن مات، لأنه يقع بها الطلاق في آخر حياته، فهو كالطلاق في مرض موته، فهو متهم بقصد حرمانها.
(٣) أي إن هذه الأدوات مع "لم" للفور حيث لا نية، ولا قرينة تراخ، وتقع واحدة، لأنها لا تقتضي التكرار.
(٤) وهو ما يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>