للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو من قامت) منكن فهي طالق (أو كلما قمت فأنت طالق (١) فمتى وجد) القيام (طلقت) عقبه (٢) وإن بعد القيام عن زمان الحلف (٣) (وإن تكرر الشرط) المعلق عليه (لم يتكرر الحنث) لما تقدم (٤) (إلا في كلما) فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط، لما سبق (٥) (و) إن قال: (إن لم أطلقك فأنت طالق؛ ولم ينو وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا) (٦)


(١) أو أنت طالق لو قمت.
(٢) قال في الإنصاف: بلا نزاع؛ لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء وعدمه، إلا أن يعارض معارض، ولو قام الأربع في مسألة: من قامت فهي طالق؛ طلقن كلهن.
(٣) إن لم يكن نية فور، أو قرينة، وسماه حلفا لأن الحلف عندهم ما قصد به منعا، أو حملا، أو تصديقا، أو تكذيبا.
(٤) من أنها لا تقتضي التكرار، لانحلال التعليق بالأولى، بخلاف ما إذا كرره المطلق، فإنه يقع بقدر التكرار للشرط، فإذا كان المعلق طلاقا بائنًا، ورثته إن مات قبلها، ولم يرثها إن ماتت قبله.
(٥) من أنها وحدها للتكرار، قال في الإنصاف: وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا "كلما" بلا نزاع، وكلما أكلت رمانة فأنت طالق؛ وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق؛ فأكلت رمانة طلقت ثلاثا، قال في الإنصاف: بلا نزاع، وقال الشيخ: لا تطلق إلا واحدة.
(٦) إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه، وهو مذهب الجمهور،
أبي حنيفة، والشافعي، قال الموفق: لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا، لأن كل زمن يمكن أن يفعل فيه ما حلف عليه، فلم يفت الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>