للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت (١) (وتلزمه كفارة واحدة بتكريره) أي الظهار (٢) ولو كان الظهار بمجالس (قبل التكفير من) زوجة (واحدة) (٣) كاليمين بالله تعالى (٤) (و) تلزمه كفارة واحدة (لظهاره من نسائه بكلمة واحدة) (٥) بأن قال لزوجاته: أنتن علي كظهر أمي، لأنه ظهارا واحدا (٦) (وإن ظاهر منهن) أي من زوجاته (بكلمات) بأن قال: لكل منهن: أنت علي كظهر أمي (فـ) عليه (كفارات بعددهن (٧)) .


(١) ولو كان قد عزم على الوطء.
(٢) ولو أراد بتكرير استئنافا نص عليه وتقدم الخبر، لأن تكريره لا يؤثر في تحريم الزوجة، لتحريمها بالقول الأول.
(٣) نص عليه وهو قول مالك، والقديم للشافعي.
(٤) فإنها لا تجب بتكريرها قبل التكفير كفارة ثانية، فكذا الظهار، ولأنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة، فلم تجب به كفارة.
(٥) قال الموفق: بغير خلاف في المذهب، وقول مالك، وأحد قولي الشافعي، وهو قول عمر وعلي، وقال: لا نعلم لهما في الصحابة مخالفا، فكان إجماعا.
(٦) ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله.
(٧) لكل يمين كفارة ترفعها أو تكفر إثمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>