للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها أيمان متكررة، على أعيان متعددة فكان لكل واحدة كفارة (١) كما لو كفر ثم ظاهر (٢) .


(١) قال ابن حامد: رواية واحدة.
(٢) فإنه تلزمه كفارة ثانية للظهار الثاني، قال في المبدع بغير خلاف ولأنها أيمان، لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى، فلا يكفرها كفارة واحدة، كالأصل ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>