للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل) امرأة (متوفى عنها زوجها، في نكاح صحيح) (١) لقوله عليه الصلاة والسلام «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال (٢) إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه (٣) .

وإن كان النكاح فاسدا، لم يلزمها الإحداد، لأنها ليست زوجة (٤) .


(١) بلا نزاع بين أهل العلم، إلا عن الحسن شذبه عن أهل العلم، وخالف فيه السنة، وقال ابن رشد: أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب، على النساء الحرائر المسلمات، في عدة الوفاة، إلا الحسن وحده.
(٢) أي تمنع نفسها الزينة، وبدنها الطيب، على ميت من قريب ونحوه، فوق ثلاث فما دونها، وذلك أنه أبيح لأجل حفظ النفس، ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية.
(٣) ولمسلم إلا المرأة فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا، وفي رواية «كل امرأة متوفى عنها زوجها» فدل الحديث: على جواز إحداد المرأة على قريب ونحوه، ثلاث ليال فما دونها، ووجوبه على المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا، بلا نزاع.
(٤) شرعا، فلم يجب عليها الإحداد، وهو مذهب مالك، وقال الشافعي، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله» الحديث، وهذه عدة الوفاة، فدل على أن الإحداد إنما يجب في عدة الوفاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>