(٢) أي فيجنب ولي غير المكلفة، الطيب والزينة وغيرهما، مما تجنبه الحرة المسلمة. (٣) الآتية فيما يجب على الزوجة من الإحداد. (٤) فاستوين فيما يجب من الإحداد. (٥) بالإجماع كمطلقة ثلاثا، والمختلعة ولا يجب، لأنها معتدة من غير وفاة، فلا يجب عليها الإحداد لظاهر الأحاديث، كالرجعية والموطوءة بشبهة، ولأن الإحداد في عدة الوفاة، لإظهار الأسف على فراق زجها وموتها. (٦) ونص أحمد: أنه لا إحداد عليها، وهو مذهب مالك. (٧) أي لا يجب على المطلقة الرجعية، أن تحد على زوجها الحي، بلا خلاف، بل ولا يسن، لأنها في حكم الزوجات، لها أن تتزين لزوجها، وتستشرف له ليرغب فيها. (٨) لأن العدة في حقهما لحفظ النسب، كما تقدم.