للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيلزمها (ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة) (١) فيجنبها وليها الطيب ونحوه (٢) وسواء كان الزوج مكلفا أولا، لعموم الأحاديث (٣) ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات (٤) .

(ويباح) الإحداد (لبائن من حي) (٥) ولا يسن لها، قاله في الرعاية (٦) (ولا يجب) الإحداد (على) مطلقة (رجعية (٧) و) لا على (موطوءة بشبهة أو زنا) (٨) .


(١) وهو مذهب الجمهور، مالك والشافعي، لعموم الأحاديث، واستثنى أصحاب الرأي الذمية والصغيرة، لأنهما غير مكلفتين، ولا مخصص.
(٢) أي فيجنب ولي غير المكلفة، الطيب والزينة وغيرهما، مما تجنبه الحرة المسلمة.
(٣) الآتية فيما يجب على الزوجة من الإحداد.
(٤) فاستوين فيما يجب من الإحداد.
(٥) بالإجماع كمطلقة ثلاثا، والمختلعة ولا يجب، لأنها معتدة من غير وفاة، فلا يجب عليها الإحداد لظاهر الأحاديث، كالرجعية والموطوءة بشبهة، ولأن الإحداد في عدة الوفاة، لإظهار الأسف على فراق زجها وموتها.
(٦) ونص أحمد: أنه لا إحداد عليها، وهو مذهب مالك.
(٧) أي لا يجب على المطلقة الرجعية، أن تحد على زوجها الحي، بلا خلاف، بل ولا يسن، لأنها في حكم الزوجات، لها أن تتزين لزوجها، وتستشرف له ليرغب فيها.
(٨) لأن العدة في حقهما لحفظ النسب، كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>