للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو لم يداو مجروح قادر جرحه (١) الثانية: أن يقتله بمثقل (٢) كما أشار إليه بقوله (أو يضربه بحجر كبير ونحوه) كلت وسندان (٣) ولو في غير مقتل (٤) فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد (٥) إلا إن كان في مقتل (٦) .


(١) أي ولو لم يداو المجروح جرحه، في حال قدرته على مداواته، حتى يموت أو يموت في الحال، لأن الظاهر موته بفعل الجاني، وكذا لو فصده، فترك شد فصاده، ذكره الموفق محل وفاق، ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف، بلا إذنه فمات، فعليه القود.
(٢) أي كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو بما يغلب على الظن موته به لثقله.
(٣) وعقب فاس أو كوذين، واللت بضم اللام نوع من أكبر السلاح، أو هو الذي يقال له الدبوس، و «السندان» الآلة المعروفة من الحديد الثقيلة، التي يعمل عليها الحداد صناعته، فيموت به، فعمد.
(٤) أي ولو كان ضربه بحجر كبير ونحو، في غير مقتل، فمات فعمد، لأن ذلك مما يقتل غالبا.
(٥) وكذا لو كانت الخشبة صغيرة، أو لكزه باليد في غير مقتل، ولا في حال ضعف، ففيه الدية، لكونه لا يقتل غالبا، وإن صغر جدا، كالضربة بالقلم، أو الإصبع في غير مقتل ونحوه، أو مسه بالكبير ولم يضربه به، فلا قود ولا دية.
(٦) أي إلا إن كان ضربه بالحجر الصغير، ونحو، في مقتل، أو لكزه في مقتل، فعمد فيه القود، لأن ذلك الفعل يقتل غالبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>