للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل (١) (وإذا انقطع الدم) أي دم الحيض أو النفاس (ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق) (٢) فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها (٣) وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، ولا نية هنا كالكافرة للعذر (٤) ولا تصلي به (٥) وينوى عن مجنونة غسلت كميت (٦) .


(١) وذلك بأن تكون في سن من يطرقها الحيض، وهي ابنة تسع نص عليه، وقال ابن حزم وغيره، اتفقوا على تصديق قول المرأة: هي حائض، وقد طهرت وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر، ولا يكره طبخها وعجنها ونحو ذلك ذكره ابن جرير وغيره إجماعا وقال النووي وغيره: لا خلاف فيه بين العلماء.
(٢) لأن وجوب الغسل لا يمنع فعل الصيام كالجنب، ولا يمنع الطلاق أيضا لأن تحريمه لتطويل العدة، وقد زال قال ابن المنذر: هو كالإجماع، وحكاه إسحاق إجماع التابعين، وما روي عن أبي حنيفة من حل الوطء إذا انقطع الدم لأكثر الحيض مردود بالآية والأخبار، وقال شيخ الإسلام: قول الجمهور هو الصواب، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار، وإذا انقطع ولم تغتسل فكالجنب فيما يجب ويحرم إلا في الوطء، فيتوقف على الاغتسال، لأن حدثها لا يزول إلا بالغسل، واستثنى بعضهم نقض الشعر، ولا حاجة إليه، وقوله: انقطع أي انقضى وفرغ.
(٣) لأن التيمم بدل مشروع بالإجماع لكل ما يفعل بالماء، وهل يكره لمن لم يخف العنت؟ الصحيح لا يكره، واختاره الشيخ وغيره.
(٤) أي ولا نية لها هنا معتبرة، كما لا نية للكافرة للعذر وهو الامتناع.
(٥) لخلوه عن النية، ولا تطوف ولا تفعل كل ما يشترط له الغسل.
(٦) أي ينوي عن مجنونة من يغسلها، إذ لا اعتبار بنيتها، لعدم شرطها، وظاهره لا تعيده إذا أفاقت، لقيام نية الغاسل مقام نيتها، كما تقوم نيته عن ميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>