للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والمبتدأة) أي في زمن يمكن أن يكون حيضا (١) وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت (٢) (تجلس) أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما (٣) بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة (٤) (أقله) أي أقل الحيض يوما وليلة (ثم تغتسل) (٥) لأنه آخر حيضها حكما (٦) (وتصلي) وتصوم (٧) .


(١) بعد تسع سنين فأكثر على القول به، سواء ابتدئت بدم أسود أو أحمر أو صفرة أو كدرة وفاقا، وابتداء الشيء أول وقت ظهوره.
(٢) يعني قبل رؤية الدم، بل هو أول دم طرقها.
(٣) كالطواف والاعتكاف الواجبين وكذا القراءة.
(٤) على الأصح وفاقا لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه، والأصل عدمه.
(٥) أي تغتسل بعد مضي الأقل، وإن كان مع سيلان الدم.
(٦) لا حسا، وإنما أمرناها بالعبادة احتياطا، لبراءة ذمتها، لأن الظاهر أنه حيض، هذا المذهب وعنه: تجلس أكثره وفاقا، واختاره الموفق وغيره، فلا تغتسل قبل الخمسة عشر يوما، ما لم ينقطع، وهو أظهر مما قدمه، وأظهر منه جلوسها ما لم تصر مستحاضة، لعدم وجود التحديد الشرعي، واختاره الشيخ، وهو رواية عن أحمد، وحكاه في الفروع وفاقا، وقالوا: وإن انقطع قبل مضي الأقل لم يجب له غسل، لأنه لا يصلح حيضا، وقضت واجب صلاة ونحوها، وتقدم اختيار الشيخ وغيره أنه لا يتقدر الحيض، وإن انقطع لأقله اغتسلت لأنه آخر حيضها، وإن عاد فكما لو لم ينقطع، وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا.
(٧) وحكمها حكم الطاهرات، هذا المذهب لأن ما زاد على أقله يحتمل
الاستحاضة فلا تترك الواجب للشك، وتقدم أن استمرار الدم حيض، ما لم تصر مستحاضة وأنه لا يسع النساء العمل بغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>