للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا توطأ (١) (فإن انقطع) دمها (لأكثره) أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما (فما دون) بضم النون لقطعه عن الإضافة (٢) (اغتسلت عند انقطاعه) أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا (٣) وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث (٤) (فإن تكرر) الدم (ثلاثا) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف (٥) .


(١) أي يحرم، لأن الظاهر أنه حيض، ولا كفارة ما لم يثبت أنه حيض بل هو حيض، وقالوا: إنما أمرت بالعبادة فيه احتياطا فيجب ترك وطئها احتياطا ولا كفارة فيه حتى يتكرر، ولم يجدوا حجة على ذلك، ولو طردوا أصلهم أنه جبلة وعادة، وأن دم الاستحاضة عارض حتى تصير مستحاضة لكان أصوب.
(٢) أي دون الخمسة عشر، ودون: نقيض فوق، وهو ما قصر عن الغاية.
(٣) وحكمها حكم الطاهرات في الصلاة وغيرها، لقول ابن عباس: (أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل) ، ويباح وطؤها لأنها رأت النقاء الخالص صححه في الإنصاف.
(٤) يعني تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون تغتسل عند انقطاعه ويكون حكمها حكم الطاهرات.
(٥) بأن كان مقداره في الثلاثة واحدا، ولو لم يتوال، وإلا فالعادة الأقل، لأنه المتكرر فإن اختلف فما تكرر صار عادة كخمسة في أول الشهر وستة في ثان وسبعة في ثالث، فتجلس الخمسة، أو غير مرتب، كأن ترى في الأول خمسة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ستة، فتجلس الأربعة لتكررها.

<<  <  ج: ص:  >  >>