(٢) كأن حلف على فعل ما ندب إليه الشرع، أو ترك ما يكره شرعا، كالحلف في البيع والشراء، كره حنثه فيه، واستحب بره، لما يترتب على بره من الثواب الحاصل بفعل المندوب، وترك المكروه. (٣) ووجب حل اليمين، لما في الحنث من الإثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب وتلزمه الكفارة في هذه الصورة. (٤) لما في بره من الإثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب. (٥) أي ويخير في حنثه إذا حلف على فعل مباح، أو تركه، أو حل يمينه، وكذا على الخبر بشيء هو صادق فيه، أو يظن صدقه فيه. (٦) أي: وحفظ يمينه في المباح، أولى من الحنث لقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} وإن أفرط كره. (٧) أي: ولا يلزم محلوفا عليه إبرار قسم. (٨) أي: كما لا يلزم إجابة سؤال بالله تعالى، لأن الإيجاب بالتوقيف ولا توقيف فيه، وقال الشيخ: إنما يجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس.