للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل يسن (١) ومن حرم حلالا سوى زوجته (٢) لأن تحريمها ظهار، كما تقدم (٣) سواء كان الذي حرمه (من أمة (٤) أو طعام أو لباس أو غيره) (٥) كقوله: ما أحل الله علي حرام؛ ولا زوجة له (٦) أو قال: طعامي علي كالميتة (لم يحرم) عليه (٧) لأن الله تعالى سماه يمينا بقوله {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٨) .


(١) أي إبرار القسم، كإجابة سؤال بالله لقوله صلى الله عليه وسلم «من سألكم بالله فأعطوه» ، ولا يسن تكرار حلف، فإن أفرط كره.
(٢) لم يحرم عليه.
(٣) في باب الطلاق، وباب الظهار، وتقدم الكلام فيه موضحا.
(٤) له، لم تحرم عليه بذلك.
(٥) أو قال: علي حرام إن فعلت كذا، أو إن أكلت هذا الطعام، فهو علي حرام، أو قال: حرام علي هذا الطعام.
(٦) فإن كانت له زوجة، فتقدم حكم ذلك موضحا في بابه.
(٧) أو قال: هذا الطعام علي كالدم، أو كلحم الخنزير، لم يحرم عليه، قال الشيخ: ولا يجوز التعريض لغير ظالم، وهو قول جماعة، وهو تدليس كتدليس المبيع، نص عليه.
(٨) وروي عن ابن عباس، وابن عمر: انه صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>