للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن نذر صوم شهر) معين كرجب (١) أو مطلق (لزمه التتابع) لأن إطلاق الشهر، يقتضي التتابع (٢) سواء صام شهرا بالهلال، أو ثلاثين يوما بالعدد (٣) (وإن نذر أياما معدودة) كعشرة أيام، أو ثلاثين يوما (لم يلزمه التتابع) لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع (٤) (إلا بشرط) بأن يقول متتابعة (أو نية) التتابع (٥) .


(١) لزمه التتابع.
(٢) وعنه: لا يلزمه التتابع، وفاقا لأكثر أهل العلم، فيما إذا لم يعين.
(٣) أي فهو مخير، إن شاء صام شهرا هلاليا، من أوله ولو ناقصا، وإن شاء ابتدأ من أثناء الشهر، ويلزمه شهر بالعدد، ثلاثون يوما، وأيهما فعل خرج من العهدة.
(٤) لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .
(٥) أي: إلا بشرط أن يقول في نذره: أصوم عشرة متتابعة، أو نية التتابع فيلزم الوفاء بنذره، وإن شرط تفريقها، ففي المبدع: لزمه في الأقيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>