للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن نذر صوم الدهر لزمه (١) فإن أفطر كفر فقط بغير صوم (٢) ولا يدخل فيه رمضان، ولا يوم نهي (٣) ويقضي فطره برمضان (٤) ويصام لظهار ونحوه منه (٥) ويكفر مع صوم ظهار ونحوه (٦) ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر (٧) وإن نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر (٨) .


(١) أي لزمه الوفاء بنذره.
(٢) لأن الزمن مستغرق للصوم المنذور.
(٣) كيومي العيدين، وأيام التشريق، لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وأيام النهي لا تقبل صوم النذر، فلا كفارة بفطرها، ولا قضاء.
(٤) لعذر أو غير عذر، لأنه واجب بأصل الشرع، فيقدم على ما أوجبه على نفسه، وإن نذر صوم سنة معينة، لم يدخل في نذره رمضان، ويوما العيدين، وأيام التشريق، لأن ذلك لا يقبل الصوم عن النذر، وإن نذر صوم سنة وأطلق، لزمه التتابع، ويصوم أثنى عشر شهرا، سوى رمضان وأيام النهي، قالوا: ويلزمه قضاء رمضان وأيام النهي.
(٥) أي ويصام لظهار ونحوه، أي كالوطء في نهار رمضان، والقتل، منه، أي من الدهر المنذور صومه، كقضاء رمضان.
(٦) يعني كفارة يمين، في جميع المواضع، لأنه سببه.
(٧) أي: أفطر وجوبا، لتحريم صومها، وقضي نذرها، لانعقاد نذره ولم يفعله وكفر لفوات المحل، كما لو لم يصمه لمرض.
(٨) لأن الركعة لا تجزئ في فرض، لكن إن حلف ليوترن الليلة مثلا، أجزأته ركعا في وقته لأنها أقله.

<<  <  ج: ص:  >  >>