للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن نذر صوما وأطلق (١) أو صوم بعض يوم، لزمه يوم بنية من الليل (٢) ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما (٣) وإن نذر رقبة، فأقل مجزئ في كفارة (٤) .


(١) لزمه صوم يوم بنية من الليل، لأنه أقل الصوم، ولو نذر صوم يوم معينا، ثم جهله، فقيل يصوم أسبوعا، وقال الشيخ: بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم كان.
(٢) أي أو نذر صوم بعض يوم، لزمه صوم يوم بنية من الليل، لأنه أقل الصوم.
(٣) لأن الصلاة قائما أفضل، ومن نذر المشي إلى بيت الله، أو موضع معين من الحرم، لزمه في حج أو عمرة، فإن تركه لزمه كفارة، وقال الشيخ: أما لغير عذر فالمتوجه لزوم الإعادة، كما لو قطع التتابع، في الصوم المشروط فيه التتابع، أو يتخرج لزوم الكفارة والدم، والأقوى، أنه لا يلزم مع البدل عن عين الفعل كفارة، لأن البدل قائم مقام المبدل.
(٤) في نحو ظهار، حملا للنذر على المعهود شرعا، إلا أن يعينها فيجزئه ما عينه، وتقدم: أنه إن نذر أن يصلي في المسجد الحرام، لزمه أن يصلي فيه ولا يجزئه في غيره، وهو مذهب مالك والشافعي، ويلزم الوفاء بالوعد، ولما قيل لأحمد: بم يعرف الكذابون؟ قال، بخلف المواعيد، وقاله عمر بن عبد العزيز وغيره، ومذهب مالك، يلزم الوفاء به بسبب، كتزوج وأعطيك كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>