للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالقرية (١) والبستان والدار الكبيرة والأرض) الواسعة (والدكاكين الواسعة (٢) والمكيل، والموزون من جنس واحد (٣) كالأدهان والألبان ونحوها (٤) إذا طلب الشريك قسمتها أجبر) شريكه (الآخر عليها) إن امتنع من القسمة مع شريكه (٥) .


(١) لإمكان قسمتها، بلا ضرر، وقال الشيخ: في قرية مشاعة قسمها فلاحوها، إذا تهايؤا، وزرع كل منهم حصته، فالزرع له ولرب الأرض نصيبه إلا من ترك من نصيب مالكه، فله أخذ أجرة الفضلة.
(٢) سواء كانت متساوية الأجزاء أولا، إذا أمكن قسمتها، بتعديل السهام من غير شيء يجعل معها، وإلا فلا ونص أحمد فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم، فهربوا منه: تقسم عليهم، ويدفع إليه حقه، فقد أمر الإمام أحمد أيضا الحاكم: أن يقسم على الغائب، إذا طلب الحاضر، وإن لم يثبت ملك الحاضر.
(٣) ولا يجوز رطب بيابس، لحصول الربا.
(٤) من سائر الحبوب، والثمار وغيرها، قال الشيخ: وإذا كان بينهما أشجار فيها الثمرة، وأغنام فيها اللبن، والصوف، فهو كاقتسام الماء الحادث، والمنافع الحادثة، وجماع ذلك، انقسام المعدوم، لكن لو نقص الحادث المعتاد، فللآخر الفسخ ويفهم منه: أن الحصرم إذا بلغ جازت القسمة، مع أنها إنما تقسم خرصها، كأنها بيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن، وعلى قياسه: يجوز بيع نخلة ذات رطب، بنخلة ذات رطب لأن الربوي تابع.
(٥) لأنه يتضمن إزالة الضرر، الحاصل بالشركة، وحصول النفع للشريكين لأن نصيب كل واحد منهما إذا تميز، كان له أن يتصرف فيه، بحسب اختياره ويمكن من إحداث الغراس والبناء، وذلك لا يمكن من الاشتراك.

<<  <  ج: ص:  >  >>