للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقسم عن غير مكلف وليه (١) فإن امتنع أجبر (٢) ويقسم حاكم على غائب من الشريكين بطلب شريكه أو وليه (٣) ومن دعا شريكه في بستان، إلى قسم شجره فقط لم يجبر (٤) وإلى قسم أرضه أجبر، ودخل الشجر تبعا (٥) .

(وهذه القسمة) وهي قسمة الإجبار (إفراز) لحق أحد الشريكين من الآخر (٦) (لا بيع) لأنها تخالفه في الأحكام (٧) .


(١) ولو كان وليه حاكما، كما يطلب الشريك الآخر، أو وليه.
(٢) أي فإن امتنع ولي غير مكلف عن القسمة، أجبر إذا كملت الشروط، كما تقدم.
(٣) لأنها حق عليه، فجاز الحكم عليه، كسائر الحقوق.
(٤) أي دون أرضه، لم يجبر على قسم شجره، دون أرضه، لأن الشجر المغروس تابع لأرضه، غير مستقل بنفسه.
(٥) للأرض ومن بينهما أرض في بعضها نخل، وفي بعضها شجر غيره، أو يشرب سيحا، وبعضها بعلا، قدم من طلب قسمة كل عين على حدة إن أمكنت تسويته في جيده ورديئة، وإلا قسمت أعيانا بالقيمة، إن أمكن التعديل بالقيمة، وإن أبي أحدهما لم يجبر.
(٦) يقال فرزت الشيء وأفرزته إذا عزلته، من الفرزة، وهي القطعة.
(٧) والأسباب، فلم تكن بيعا، كسائر العقود ولو كانت بيعا لم تصح، إلا برضا الشركاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>