قال ابن القيم: الفاسق باعتقاده، إذا كان متحفظا في دينه، فإن شهادته مقبولة، وإن حكمنا بفسقه، كأهل البدع، والأهواء، الذين لا نكفرهم كالرافضة، والخوارج، والمعتزلة ونحوهم، هذا منصوص الأئمة، قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء، بعضهم على بعض، إلا الخطابية، فإنهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم. ولا ريب أن من يكفر بالذنب، ولا يتعمد الكذب أولى بالقبول، ممن ليس كذلك، ولم يزل السلف والخلف، على قبول شهادة هؤلاء، وروايتهم وإنما منع الأئمة أحمد وغيره، قبول رواية الداعي المعلن ببدعته ورد شهادته هجرا له، وزجرا، لينكف ضرر بدعته عن المسلمين. قال: وهم أقسام، الجاهل المقلد، الذي لا بصيرة له، فلا يفسق، ولا ترد شهادته، إذا لم يكن قادرا على التعلم، الثاني المتمكن من طلب الحق، ولكن تركه اشتغالا، بدنياه، فحكمه كتارك بعض الواجبات، والثالث من تركه تعصبا، أو معاداة فأقل أحواله: أن يكون فاسقا، فإن كان معلنا ردت إلا عند الضرورة. وإذا كان الناس فساقا كلهم، إلا القليل، قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل، فالأمثل، هذا هو الصواب، الذي عليه العمل، وإن أنكره كثير من الفقهاء، بألسنتهم وإذا غلب على الظن صدقه، قبلت وحكم بها.