للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعقوق الوالدين (١) والصغيرة: ما دون ذلك من المحرمات (٢) كسب الناس بما دون القذف (٣) واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به، والنظر المحرم (٤) (فلا تقبل شهادة فاسق) بفعل (٥) كزان وديوث (٦) .


(١) وهو كبيرة بنص الشرع، وغير ذلك من الكبائر، المتوعد عليها بحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وغير ذلك مما تقدم، وغيره.
(٢) أي ما دون الكبائر، المنصوص عليها.
(٣) والنبز باللقب، ونحو ذلك.
(٤) أي فهو صغيرة، إذا أدمن على ذلك، ردت شهادته، وقال الشيخ: من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال، أو كرر النظر إلى الأجنبيات، والقعود في مجالس تنتهك فيها الحرمات الشرعية، قدح ذلك في عدالته.
(٥) مما يأتي وغيره، وقال الشيخ: وخبر الفاسق ليس بمردود، بل هو موجب للتبين والتثبت كما قال تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} أي تثبتوا {أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} وفي القراءة الأخرى: فتثبتوا فعلينا التبين والتثبت إذا جاءنا فاسق، وإنما أمرنا بالتبين، عند خبر الفاسق الواحد، ولم نؤمر عند خبر الفاسقين، وذلك أن خبر الاثنين، يوجب من الاعتقاد، ما لا يوجبه خبر الواحد، أما إذا علمنا أنهما لم يتواطآ فهذا قد يحصل العلم.
(٦) وقاتل، ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>