(٢) ظاهره: ولو كانت مباحة، لبعده عن الظاهر، وهذا مع ما تقدم، مع أنه إذا قال: له على شيء، أو كذا يقبل تفسيره بكلب مباح نفعه، فلعل ما هنا، إذا فسره بالكلاب التي لا يصح بيعها. (٣) ولا يقبل منه إن فسره بغير ذلك، لأنه ذكر مبهما مع مفسر، فكان المبهم من جنس المفسر، لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى، كقوله {وَازْدَادُوا تِسْعًا} أي سنين، ولو قال: له علي بعض العشرة، فله تفسيره بما شاء منها، وإن قال: شطرها فهو نصفها، وقيل ما شاء، ذكره في الرعاية، واقتصر عليه في الإنصاف. (٤) ومقتضى الشركة يقتضي التسوية، وفي النكت، هما فيه سواء، وهو مقتضى القاعدة وفي الإنصاف: لو قيل هو بينهما نصفين، كان له وجه، ويؤيده قوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} وأما قوله: أوله فيه سهم، فقال القاضي: السهم سدس، وجزم به في الوجيز.