للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن داس النجاسة عمدا بطلت (١) وإن داسها مركوبه فلا (٢) وإن لم يعذر من عدلت به دابته (٣) أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه (٤) أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت (٥) (وفرض من قرب من القبلة) أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها (٦) .


(١) لما تقدم أنه يشترط طهارة بقعته.
(٢) ولو عمدا لأنه عفي عن المركوب إذا كان نجسا مع طهارة محل المصلي من نحو سرج وبرذعة فإذا وطئها فمن باب أولى، ويعتبر طهارة ما تحت راكب من نحو برذعة وإن كان المركوب نجس العين، ولمسلم أنه صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار في النفل، قال المجد وغيره: ولا كراهة في ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، ومسيس الحاجة إليه.
(٣) بأن قدر على ردها ولم يفعل، وكان عالما بالعدول بطلت صلاته.
(٤) بطلت لأنه ترك قبلته عمدا، سواء طال العدول أو لا، وإن كان العدول إلى القبلة، فهو الأصل، فإذا حصل فهو المطلوب.
(٥) أي عذر من عدلت به دابته لعجزه عنها، أو عذر من عدل إلى غير القبلة لغفلة أو نوم أو جهل وطال عدوله عن جهتها عرفا، بطلت صلاته، لأنه بمنزلة العمل الكثير من غير جنس الصلاة، فإن عذر ولم يطل لم تبطل، لأنه بمنزلة العمل اليسير، والوتر وغيره من النوافل سواء، لأنه عليه الصلاة والسلام يوتر على دابته، متفق عليه.
(٦) أي سهل عليه ولا حائل بينه وبين إصابة عينها وفاقا، وفي الإنصاف وغيره: بلا نزاع، كمن بالمسجد الحرام أو كان خارجه لكن يمكنه النظر إليها، كأن كان على جبل أبي قبيس، أو مرتفع بحيث يعاينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>