للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإطالة نظر في كتاب ونحوه (١) (وتباح) في الصلاة فرضًا كانت أو نفلا (قراءة أواخر السور وأوساطها) (٢) لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية (٣) وفي الثانية الآية في آل عمران {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} الآية (٤) .


(١) ككتابة في جدار ونحوه لم تبطل إجماعًا، وكره إجماعا يعني النظر إلى ما يلهيه، حتى إذا قرأ ما فيه بقلبه ولم ينطق بلسانه مع كراهته لم تبطل، ولا تبطل إن قرأ من المصحف، سواء كان يحفظه أو لا وفاقا. ولا أثر لعمل غيره، وكمن مص ولدها ثديها، لعدم المنافي.
(٢) كأوائلها، قال أحمد: المنقول عنه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة أو بعضها من أولها.
(٣) يعني إلى آخر الآية وهو قوله: {وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} من سورة البقرة.
(٤) ولعموم قوله {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} ولما رواه أبو داود وغيره عن أبي سعيد، أمرنا أن نقرأ بالفاتحة وما تيسر، وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران: وأخر الفرقان، قال الشيخ: لم يكن غالبا عليهم، وأعدل الأقوال قول من قال: يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانًا، لئلا يخرج عما مضت به السنة، وعادة السلف من الصحابة والتابعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>