للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكره التنبيه بنحنحة (١) وصفير، وتصفيقه (٢) وتسبيحها (٣) لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه (٤) (وبصفق) ويقال بالسين والزاي (٥) (في الصلاة عن يساره (٦) وفي المسجد في ثوبه) (٧) .


(١) للاختلاف في إبطالها بها.
(٢) صوبه في الإنصاف واستظهره ابن نصر الله، لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} والصفير كل صوت يمتد ولا يغلظ، وهو خالٍ من الحروف، والتصفيق ضربه بيده على يده حتى يسمع لها صوت.
(٣) أي: ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح، لأنه خلاف ما أمرت به، ولئلا يفتتن بصوتها.
(٤) وكتسبيح وتحميد واستغفار فيباح له، لأنه من جنس الصلاة، وكذا إن ترك إمامه ذكرا، فرفع المأموم صوته به ليذكره ونحوه.
(٥) أي يبسق ويبزق، وكلها من باب نصر، ثلاث لغات، أفصحهن بالصاد، والبصاق من الفم، والمخاط من الأنف، والنخامة هي النخاعة من المصدر.
(٦) لا عن يمينه، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره، «إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن قبل قبلته، لكن عن يساره وتحت قدمه» وفي الصحيح «فإن عن يمينه ملكا» ، ولابن أبي شيبة «فإن عن يمينه كاتب الحسنات» .
(٧) أي ويبصق إذا كان في المسجد في ثوبه، ظرف للفعل، فلا يشترط كون الفاعل فيه، حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله، وعطف أحمد بوجهه وهو في المسجد فبزق خارجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>