للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحك بعضه ببعض، إذهابًا لصورته (١) قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه للخبر (٢) ويخلق موضعه استحبابًا (٣) ويلزم حتى غير الباصق إزالته (٤) وكذا المخاط والنخامة (٥) .

وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره، أو تحت


(١) أي البصاق، لما في الصحيح عن أنس، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه، ثم رد بعضه على بعض، ولمسلم عن أبي هريرة، أنه رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه، فينتخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره، تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا» ، فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض، قال النووي وغيره: إذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام، وعليه أن يدفنه، ومن رآه يبصق فيه لزمه الإنكار عليه، ومنعه إن قدر.
(٢) يعني الخبر الآتي وغيره.
(٣) لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم وغيره من حديث جابر «ويخلق» بضم أوله وشد اللام، أي يطلي موضع البصاق ونحوه بعد إزالته بالخلوق، وهو أخلاط من الطيب.
(٤) من مسجد، لخبر أبي ذر: «وجدت في مساوي أعمالنا النخامة تكون في المسجد فلا تدفن» رواه مسلم.
(٥) أي هما في الحكم كالبزاق، لحديث «فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره، أو تحت قدمه، فمن لم يجد فليقل هكذا» ، ووصف القاسم فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>