للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدمه لخبر أبي هريرة (وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها) ، رواه البخاري (١) وفي ثوبه أولى (٢) ويكره يمنة وأمامًٍا (٣) وله رد السلام إشارة (٤) .


(١) وظاهره: لا قدامة، ولا عن يمينه، كما في حديث أبي سعيد، وخبر أنس مقيد بالصلاة، كما تقدم، وقال مالك وغيره: لا بأس به خارج الصلاة، وكذا قيده بها جمهور الفقهاء.
(٢) أي: وبصقه في ثوبه ونحوه أولى من كونه عن يساره، لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به ولئلا يؤذي به.
(٣) للأخبار واحترامًا للإمام وحفظ اليمين ويمنة بفتح الياء، وكذا يسرة، واليمين واليسار والميمنة والميسرة هي الجهة.
(٤) ومذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يستحب، ونقله الخطابي وغيره عن أكثر العلماء، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في صلاته، صححه الترمذي ونحوه لأبي داود وغيره من حديث أنس، ولا يجب عليه أن يرده في نفسه، بل يستحب بعدها، لرده عليه الصلاة والسلام علي ابن مسعود بعد السلام، وإن رده لفظًا بطلت، لأنه خطاب آدمي ولو صافحه لم تبطل، ولا يكره السلام على المصلي، وفاقًا لمالك والشافعي، قال النووي وغيره، وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة، وقال أبو الطيب: يستحب في الصلاة كغيرها للحديث الصحيح فيه، وقال الشيخ: من لا يحسن الرد لا ينبغي السلام عليه، وإدخاله فيما يقطع صلاته، أو يترك به الرد الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>