للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي (١) (والركوع) إجماعًا في كل ركعة (٢) (والاعتدال عنه) (٣) لأنه صلى الله عليه وسلم دوام على فعله (٤) وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥) ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين (٦) .


(١) يعني: في باب صلاة الجماعة سواء كانت صحيحة صلاة الإمام أو لا، وهو ظاهر للخبر، ولا تأثير لبطلان صلاة الإمام في هذه الحالة، قال ابن القيم: فإن قيل كيف يتحمل الجنب القراءة عن المأموم؟ قيل لما كان معذورا بنسيانه حدثه نزل في حق المأموم منزلة الطاهر، فلا يعيد المأموم.
(٢) لقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} وحديث المسيء قال: «فإذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» ، رواه الجماعة، فدل على أن المسميات في هذا الحديث لا تسقط بحال، فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي الجاهل بها.
(٣) أي: عن الركوع، وهو الركن الخامس، وفاقا للشافعي.
(٤) نقله الخلف عن السلف، نقلاً متواترًا لا نزاع فيه، فدل على آكديته.
(٥) ولما تقدم من حديث المسيء وغيره، وأجمع المسلمون على وجوبه.
(٦) أي: لا تبطل الصلاة إذا طول الاعتدال ولو قرب قيامه، كما لا تبطل فيما إذا طول الجلوس، وكان أحمد يطيل الاعتدال والجلوس، لحديث البراء المتفق عليه وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>