للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدخل في الاعتدال الرفع (١) والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف (٢) (والسجود) إجماعًا (٣) (على الأعضاء السبعة) لما تقدم (٤) (والاعتدال عنه) أي: الرفع منه (٥) ويغني عنه قوله (والجلوس بين السجدتين) (٦) لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدًا، رواه مسلم (٧) (والطمأنينة في) الأفعال (الكل) المذكورة لما سبق (٨) .


(١) أي: هما ركن واحد، إذا الاعتدال يستلزم الرفع، وهكذا فعل أكثر الأصحاب وفرق في الفروع والمنتهى وغيرهما بينهما، فعدوا كلا منهما ركنًا، لتحقق الخلاف في كل منهما.
(٢) أي: ركوعًا ورفعًا منه بعد ركوع أول في كسوف في كل ركعة فالركوع الأول والرفع منه ركن وما بعده ليس بركن.
(٣) في كل ركعة مرتين لقوله تعالى: {وَاسْجُدُوا} ولحديث المسيء في صلاته وغيره.
(٤) أي: في صفة الصلاة من الأدلة على ركنيته.
(٥) ركن وهو السابع.
(٦) أي يغني عن ذكر الاعتدال قوله: والجلوس بين السجدتين، كما أغني عن ذكر الرفع من الركوع ذكر الاعتدال عنه، فتكون ثلاثة عشر ركنا.
(٧) ولحديث المسيء وغيره.
(٨) من أمره عليه الصلاة والسلام المسيء عند ذكر كل فعل منها بالطمأنينة، وقوله: «صل فإنك لم تصل» ، فتوقفت صحة صلاته عليه لدخوله فيه وقوله
«لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» ولإخباره أن النقر من صفات المنافقين، وقد أخبر الله أنه لا يقبل عملهم، ففي صحيح مسلم أنه قال: «تلك صلاة المنافق ثلاثا» ، «يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا» ، ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا صلى الله عليه وسلم رواه البخاري فهي ركن بلا نزاع، قال شيخ الإسلام، فمن ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله أنه لم يصل، وقد أمر الله ورسوله بالإعادة اهـ وظاهره أنها ركن واحد في الكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>