للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرجع منفرد إلى ثقتين (١) (و) بطلت (صلاة من تبعه) أي تبع إماما أبي أن يرجع حيث يلزمه الرجوع (عالما (٢) لا) من تبعه (جاهلا أو ناسيا) للعذر (٣) ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر (٤) ويسلم لنفسه (٥) ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا (٦) .


(١) ما لم يجز بصواب نفسه كما تقدم في الإمام، حتى في طواف.
(٢) أي بزيادتها وبطلان صلاته بذلك، ذاكرا لها لأنه إن قيل ببطلان صلاة الإمام لم يجز اتباعه فيها، كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه، وإن قيل بصحتها فهو يعتقد خطأه وأن ما قام إليه ليس من صلاته.
(٣) لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة حيث لم يعلموا، وتوهموا النسخ، ولم يؤمروا بالإعادة.
(٤) أي ولا تبطل صلاة من فارقه، لجواز المفارقة للعذر وهو زيادته فيها وعبارة الأقناع والمنتهى، وجوب مفارقته لاعتقاد خطئه، وعنه ينتظر ليسلم معه، وعنه يخير في انتظاره ومتابعته، قال الشيخ وغيره: وانتظاره حتى يسلم معه أحسن.
(٥) أي ويسلم المأموم المفارق لإمامه بعد قيامه لزائدة، وتنبيهه وإبائه الرجوع إذا تم التشهد الأخير لنفسه للعذر.
(٦) أي لا يحتسب مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابع الإمام فيها جاهلا، سواء دخل مع الإمام فيها أو قبلها، لعدم اعتداد الإمام بها ولوجوب المفارقة على من علم الحال، وقال القاضي والموفق وغيرهما، يعتد بها، قال في الرعاية: في الأصح، لأنه لو لم يحسب له بها للزمة أن يصلي خمسا مع علمه بذلك، ولأن الإمام يعتقد وجوبها عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>