للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعمل) في الصلاة متوال (مستكثر عادة من غير جنس الصلاة (١)) كالمشي واللبس ولف العمامة (٢) (يبطلها عمده وسهوه) وجهله (٣) إن لم تكن ضرورة وتقدم (٤) (ولا يشرع ليسيره) أي يسير عمل من غير جنسها (سجود) ولو سهوا (٥) .


(١) هذا هو القسم الثاني من زيادة الأفعال، وهو كل عمل عد في العادة كثيرا، ولا يتقيد بثلاث ولا غيرها، بل بخلاف ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في فتحه الباب لعائشة وحمله أمامة ونحو ذلك، فلا يبطلها والمتوالي هو الذي لا تفريق بينه فلو فرق بين العمل لم تبطل، ويكفي نحو قراءة آية أو ركوع.
(٢) وكالخياطة والكتابة، لما لم يكن من جنسها، هذا إذا كثر وإلا فلا.
(٣) لقطعه الموالاة بين الأركان، فأما بطلانها بالكثير عمدا فلا نزاع فيه حكاه في الشرح والإنصاف وغيرهما، وأما سهوا فعلى الصحيح من المذهب، واختار المجد وغيره، لا تبطل بالعمل الكثير سهوا، لقصة ذي اليدين، فإنه مشي وتكلم، وبنى على ما تقدم من صلاته، والمراد ببطلانها بالمستكثر، إذا لم يكن حاجة إلى ذلك، وإشارة أخرس كفعله، لا كقوله، فلا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت وتوالت.
(٤) فيما يكره في الصلاة، والضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه وكسيل وحريق وسبع، فإذا كان ضرورة لم تبطل، لأن الضرورات تبيح المحظورات وعدا ابن الجوزي من الضرورة من به حك لا يصبر عنه، وكذا إن كان يسيرا عادة ولم يتوال ولو كثر، ولا بأس به لحاجة، لما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم.
(٥) لأنه لم يرد السجود له، ولا يصح قياسه على ما ورد من السجود، لمفارقته إياه، ولأنه لا يكاد يخلو منه صلاة، ويشق التحرز منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>