(٢) أي: الصلاة وسجد للسهو، نص عليه، وفي الإنصاف، بلا خلاف أعلمه وقال في المغني، ولم تبطل بالسلام سهوًا، رواية واحدة لأنه عليه الصلاة والسلام فعله وهو وأصحابه وبنوا على صلاتهم، ولأن جنسه مشروع فيها، أشبه الزيادة فيها من جنسها، وفي الشرح وغيره، وإن لم يطل الفصل أتى بما ترك، ولم تبطل صلاته إجماعا لقصة ذي اليدين. (٣) أي أتمها ما لم يطل الفصل وفاقًا. (٤) المتفق عليها من حديث أبي هريرة، وفيها فخرجت السرعان من باب المسجد فقالوا: يا رسول الله «أنسيت أم قصرت الصلاة؟» فقال: «لم أنس ولم تقصر» وفي القوم أبو بكر وعمر، فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟» فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ولمسلم: قام فدخل الحجرة فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم، وفي رواية: خرج إلى منزله، وفي أخرى: يجر رداءه مغضبا، وهذه أفعال كثيرة قطعا، وذو اليدين هو الخرباق السلمي، أسلم في أواخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعاش حتى روى عنه متأخروا التابعين. (٥) متعلق بينهض، لأنه لم يأت بالقيام لها عن جلوس مع النية.