(٢) لأن الحدث ينافيها واستمرار الطهارة شرط، وقد فات. (٣) لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل، لفوات الموالاة بين أركانها، وطول الفصل يؤخذ من العرف، حيث لم يرد تحديده بنص، وذلك قاعدة في كل شيء لم يأت في الشرع تحديده، يرجع فيه إلى العرف، وقيل هو مضي قدر تلك الصلاة، وقيل ركعة، والأولى المقاربة، كمثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين، وفي المبدع: إذا لم يذكر المتروك حتى شرع في صلاة غيرها، فإن طال الفصل بطلت، وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمها، لأنه عمل من جنس الصلاة سهوا فلم تبطل، كما لو زاد ركعة اهـ، والعرف هو ما استقر من الأمور في العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. (٤) يعني التي سلم فيها عن نقص بطلبه السقي، وهو خارج عن مصلحتها. (٥) ولقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» وقال زيد بن أرقم، «فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام» ، ولغيرها من الأحاديث، وعنه: لا تفسد بالكلام إذا سلم وتكلم يظن أن صلاته قد تمت، لأنه نوع من النسيان، أشبه المتكلم جاهلاً.