(٢) أي: فإن رجع من ترك ركنًا إليه بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، عالمًا بتحريم الرجوع، عامدًا بطلت صلاته لأن رجوعه بعد شروعه في مقصود القيام وهو القراءة إلغاء لكل من الركعتين، وإن رجع ناسيًا أو جاهلاً لم تبطل، ولم يعتد بما يفعله في الركعة التي تركه منها، لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها، فلم تعد إلى الصحة بحال. (٣) لكون القيام غير مقصود في نفسه، لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة، وهي المقصودة، ولأنه ذكره في موضعه كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام، فإنه يأتي بها في الحال. (٤) أي ويأتي بما بعد المتروك من الأركان والواجبات لوجوب الترتيب. (٥) لأن محله بعد الركن المنسي، فلو ذكر الركوع وقد جلس عاد فأتى به وبما بعده، وإن سجد سجدة ثم قام، فإن جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس، وإلا جلس ثم سجد الثانية. (٦) أي: فإن لم يعد إلى الركن المتروك من ذكره قبل شروعه في قراءة الأخرى عالما بالتحريم عمدًا بطلت صلاته، قال في الإنصاف، بلا خلاف أعلمه، لأنه ترك كرنًا يمكنه الإتيان به في محله عمدا.