للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن (شفعه بركعة) أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه، وجعل وتره آخر صلاته (١) و (يكره التنفل بينها) أي بين التراويح (٢) روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال: ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك، ليس منا من رغب عنا (٣) و (لا) يكره (التعقيب) وهو الصلاة (بعدها) أي بعد التراويح والوتر (في جماعة) (٤) .


(١) وكذا إن كان إمامًا استخلف من يصلي بهم تلك الركعة، فإذا سلم الإمام قام وشفعها بركعة، لينال فضيلة الجماعة، وفضيلة جعل وتره آخر صلاته، وتقدم أدلة أفضليتهما.
(٢) نص عليه، وقال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه.
(٣) ونحوه عن عبادة وعقبة بن عامر، وذكر لأحمد رخصة فيه عن بعض الصحابة، فقال: هذا باطل، لأنه رغبة عن إمامه، وهذا ما لم يطل الفصل، كأن يخرج الإمام من المسجد، وكأن يؤخروا بعضها إلى آخر الليل، فلا كراهة إذا، قاله شيخنا، والأثرم هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أحد الأعلام، صاحب السنن وغيرها، روي عن أحمد وعفان وخلق، وعنه النسائي وغيره، مات بعد الستين والمائتين.
(٤) قال المجد وغيره: إذا أخر الصلاة إلى نصف الليل لم يكره، رواية واحدة، ولو تنفلوا جماعة بعد رقدة أو من آخر الليل لم يكره، نص عليه، واختاره جمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>