للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يقرأ في الأولى (قولوا آمنا بالله) (١) وفي الثانية (قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة) الآية (٢) ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب (٣) ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص (٤) (ومن فاته شيء منها) أي من الرواتب (سن له قضاؤه) كالوتر (٥) لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر، حين نام عنهما (٦) .


(١) الآية التي في سورة البقرة.
(٢) التي في سورة آل عمران للخبر وتقدم.
(٣) يعني في الأفضلية.
(٤) لما روى الترمذي والبيهقي وغيرهما عن ابن مسعود قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل الفجر قل يأيها الكافرون، و (قل هو الله أحد) وللبيهقي أيضا نحوه عن ابن عمر.
(٥) أي كما يسن قضاء الوتر، ونصره المجد، واختاره الشيخ، وجزم به غير واحد.
(٦) وفي الترمذي وصححه ابن خزيمة ومن لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس، وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم، وله أن يقضيهما بعدها، قال الشيخ: يقضيهما بعدها، لحديث قيس، يعني أنه صلاهما بعدها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>