للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر (١) وقيس الباقي (٢) وقال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر رواه الترمذي (٣) لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه، إلا سنة فجر (٤) ووقت كل سنة قبل الصلاة، من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها (٥) .


(١) رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو مذهب الشافعي، قال الشيخ وهو أقوى.
(٢) أي من الرواتب في القضاء على ما فيه النص، قال شيخ الإسلام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» ، وهذا يعم الفرض وقيام الليل، والوتر والسنن الراتبة، قالت عائشة، إذا نام عن ورده بالليل قضاه من النهار، وهو مذهب الشافعي.
(٣) وأبو داود، فدل على سنية قضاء الرواتب، وقضاء الوتر على هيئته وهو المذهب، وقال شيخ الإسلام، الصحيح أنه يقضي شفعه معه، لما في صحيح مسلم، عن عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، وفيه عن عمر من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل وقال الشيخ في موضع: لا يقضي، ومراده على صفته، لأن المقصود به أن يكون آخر عمل الليل، كما أن وتر النهار: المغرب.
(٤) أي الأولى ترك قضاء الرواتب مع الفرائض لحصول المشقة، إلا سنة فجر لتأكدها، فيقضيها مطلقا.
(٥) فلا يصح تقديمها عليه، وبعده قضاء، وتجزئ السنة عن تحية المسجد ولا عكس، وإن نواهما حصلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>