(٢) لأنه اجتمع معه في الركن، قال ابن رجب: الأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة، ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة، لا يخرج من الصلاة بدونها. (٣) أي وإن سلم قبل إمامه عمدًا، بلا عذر من جهل أو نسيان، أو غلبة حدث، أو نحو ذلك بطلت صلاته، لأنه ترك فرض المتابعة، وهذا مذهب الشافعي، ونقل أبو داود: أخاف أن لا تجب الإعادة. (٤) أي وإن سلم سهوًا لزمه أن يعيد السلام بعد سلام إمامه، لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه بلا عذر، ولا يضره سبق بقول غيرهما. (٥) إن تمكن من العود قبل إتيان الإمام بما سبقه به من ركوع أو سجود ونحوهما فإن لم يتمكن من العود قبل إتيان الإمام به، فظاهر كلام المنتهى أنه يتابعه، ويعتد بما فعله، فلا يعيده كمن لم يرجع سهوًا.