للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان سهوا، أو جهلا فصلاته صحيحة، ويعتد به (١) (وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدًا بطلت) صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة (٢) .

(وإن كان جاهلا أو ناسيًا) وجوب المتابعة (بطلت الركعة) التي وقع السبق فيها (فقط) (٣) فيعيدها وتصح صلاته للعذر (٤) (وإن) سبقه مأموم بركنين بأن (ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه) أي رفع إمامه من الركوع (بطلت) صلاته، لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة (٥) .


(١) أي وإن كان المأموم ترك الرجوع سهوًا، أو جهلا بالحكم، فصلاته صحيحة للعذر، ويعتد بما سبقه به إمامه، ولم يرجع ليأتي به سهوا أو جهلا، ولا إعادة عليه، لأنه سبق يسير، قال شيخ الإسلام، إذا سبق الإمام سهوًا لم تبطل، لكن يتخلف عنه بمقدر ما سبق به الإمام، كما أمر بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٢) يعني بركن كامل، لم يتابع إمامه فيه، قال في الإنصاف، مثال ما إذا سبقه بركن واحد كامل، أن يركع ويرفع قبل ركوعه إمامه، ومثال سبقه بركنين أن يركع ويرفع قبل ركوعه، ثم يسجد قبل رفعه، كما قال المصنف فيهما اهـ وتعليله يفيد الفرق بين قولهم: ويحرم سبقه إلخ، وبين قولهم: وإن ركع ورفع، إلى آخره.
(٣) إن لم يأت بذلك مع الإمام كما لو لم يدركه.
(٤) يعني من جهل أو نسيان أو نحوهما، قال في الإنصاف وغيره: بلا نزاع، لحديث «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان» .
(٥) كالتي قبلها وأولى، وصححه غير واحد من الأصحاب وفي المنتهى
لا نزاع في بطلان صلاته إذا سبق إمامه عمدًا بركنين، فإن قيل: ظاهر كلامهم أن الركوع والرفع منه ركن، وتقدم أنهما ركنان قيل: ما دام في الركن لا يعد سابقًا، إلا إذا تخلص منه، فإذا ركع ورفع، فقد سبقه بالركوع دون الرفع، لأنه لم يتخلص منه، فإذا هوى للسجود فقد تخلص من القيام، وحصل السبق بركنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>