(٢) يعني بركن كامل، لم يتابع إمامه فيه، قال في الإنصاف، مثال ما إذا سبقه بركن واحد كامل، أن يركع ويرفع قبل ركوعه إمامه، ومثال سبقه بركنين أن يركع ويرفع قبل ركوعه، ثم يسجد قبل رفعه، كما قال المصنف فيهما اهـ وتعليله يفيد الفرق بين قولهم: ويحرم سبقه إلخ، وبين قولهم: وإن ركع ورفع، إلى آخره. (٣) إن لم يأت بذلك مع الإمام كما لو لم يدركه. (٤) يعني من جهل أو نسيان أو نحوهما، قال في الإنصاف وغيره: بلا نزاع، لحديث «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان» . (٥) كالتي قبلها وأولى، وصححه غير واحد من الأصحاب وفي المنتهى لا نزاع في بطلان صلاته إذا سبق إمامه عمدًا بركنين، فإن قيل: ظاهر كلامهم أن الركوع والرفع منه ركن، وتقدم أنهما ركنان قيل: ما دام في الركن لا يعد سابقًا، إلا إذا تخلص منه، فإذا ركع ورفع، فقد سبقه بالركوع دون الرفع، لأنه لم يتخلص منه، فإذا هوى للسجود فقد تخلص من القيام، وحصل السبق بركنين.