(٢) صححه في التصحيح وغيره، وقدمه في المغني والشرح وغيرهما. (٣) فإن أتى بذلك مع إمامه لم تبطل، واعتدله بتلك الركعة، والأولى الإتيان به بعده. (٤) أي ولا تبطل الصلاة بسبق مأموم بركن واحد، كقيام وهوي إلى السجود، غير ركوع فتبطل به، لأن الركوع تدرك به الركعة، وتفوت إذا فات فليس كغيره. (٥) أي وتخلف مأموم عن إمامه بركن بلا عذر، لا تبطل الصلاة به، كما لا تبطل بالسبق إليه، ولو عمدًا، لكن عليه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، قال الموفق وغيره: فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل، مثل أن يركع ويرفع قبل ركوع المأموم لعذر، من نعاس أو غفلة أو زحام أو عجلة إمام فإنه يفعل ما سبق به ويدرك إمامه، ولا شيء عليه لا نعلم فيه خلافًا اهـ فإن أبى عالما عمدا بطلت كما في السبق إلى الركن، لأن السبق بالركن يستلزم السبق إليه، وإن كان ركوعا ولا عذر بطلت، ولعذر أتي به إن أمن فوات الثانية، وصحت ركعته، وإلا تبعه ولغت والتي تليها عوض عنها ويقضي بدلها، وكذا إن تخلف بركنين فإن كان لغير عذر بطلت، وإن تخلف بركعة فأكثر لنوم ونحوه تابعه، وقضى بعد سلام إمامه، ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى، وقدم رفع إمامه من ركوع الثانية، تابعه في السجود، وتصح له ركعة ملفقة وقد التقدم على التخلف، لأن التقدم أفحش، بخلاف التخلف فإن له أعذار كثيرة.