للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم الصبيان) الأحرار ثم العبيد (١) .


(١) أي ثم الصبيان العبيد، الأفضل، فالأفضل، لما تقدم فيقدم أحرار الكل على الأرقاء لمزيتهم بالحرية، فمتى تم صفهم وفقوا خلفهم، قال بعض الأصحاب الأفضل تأخير مفضول وكذا تأخير صبي، واختاره الشيخ، وقطع به ابن رجب، لقصة عمر، وقال أحمد: يكره أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام، وقال في الفروع: وظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه وفيمن سبق إلى مكان، ليس له ذلك، أي تأخير صبيان لبالغين لاتحاد جنسهم، وقاله الحافظ وغيره، واختاره القاضي وغيره، وهو مذهب الشافعي، وعليه عمل الناس، وصوبه في الإنصاف وقطع به المجد وغيره، وصرحوا بعدم الإيثار.
وقوله ليلني: الحديث لا يتم الاستدلال به على إخراجهم من صفوف الرجال البالغين، إنما فيه تقديم البالغين، أو نوع منهم، وإذا كانوا أقرأ ففيهم أهلية لذلك، واحتمال: أن يكونوا أولى فيعمل بالأحوط، وتقديمه فعل لا يدل على فساد خلافه، فإن الصبي إذا عقل القربة، كالبالغ في الجملة، وقد قدم عمرو في الإمامة وهو ابن ست أو سبع سنين، ففي المصافة أولى، وقد يكون صبي أقرأ من مكلف، ولا ينضبط.
وقوله: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ} وأحاديث من سبق إلى مكان فهو أحق به، ولا يقم أحدكم أخاه من مجلسه، ونحو ذلك مطلقة. وحديث أبي مالك
فيه شهر، ويحمل فعل عمر وقول أحمد، على نقرة الإمام ما لم يكن أقرأ
لكونه أولى بالإمامة عند الحاجة إليه للاستخلاف، ولو كان تأخيرهم أمرًا مشهورًا
لاستمر العمل عليه، كتأخير النساء، ولنقل كما نقلت الأمور المشهورة نقلا لا يحتمل الاختلاف وقال الحافظ على قول ابن عباس وأنا فيهم: فيه أن الصبيان مع الرجال، وأنهم يصفون معهم، لا يتأخرون عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>