(٢) أي فلا يقصر إذا لم يبق إلا دون مسافة القصر، وتقدم قول الشيخ. (٣) بأن جهل كونها مسافة قصر، لأن الأصل الإتمام، ولم يعلم المبيح للقصر أو لم يعلم قدره، كمن خرج في طلب آبق أو ضال، ناويا أن يعود به أين وجده لعدم تحقق المبيح للقصر، وقال ابن عقيل: يباح له القصر إذا بلغ مسافة القصر، واختار الشيخ وغيره القصر للحشاش والخطاب فيما يطلق عليه اسم السفر، والحجة مع من قال: له القصر في كل ما يسمى سفرا. (٤) أي ضال الطريق، الذاهب في الأرض تحيرا، والهائم الذي لا يدري أين يذهب، لأنه يشترط للقصر قصد جهة معينة، صرح به في الإقناع وغيره، وليس بموجود منهم، وكذا سائح لا يقصد مكانا معينا، لأن السفر إذا ليس بمباح وقال في جمع الجوامع وغيره في التائه ونحوه: يقصر، وهو المختار والسياحة لغير موضع معين مكروهة، وقال في الاختيارات، السياحة في البلاد لغير قصد شرعي - كما يفعله بعض النساك - أمر منهي عنه، قال أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا هي من فعل النبيين والصالحين، ومراده والله أعلم السياحة لغير غرض شرعي، فأما السياحة للجهاد وطلب العلم، وتعليم الجاهل، ونحو ذلك فمشروع مندوب كما هو معلوم. (٥) قال في الفروع: ولو سافر ليترخص، فقد ذكروا أنه لو سافر ليفطر حرم. قال في المغني: الحجة مع من أباح القصر في كل سفر لم يخالف إجماعا واختاره شيخ الإسلام، وقاله في سفر المعصية، وذكر أن ابن عقيل رجحه في بعض المواضع، كأكل الميتة فيه، في رواية اختارها في التلخيص، واستظهرها في الفروع وفاقا، وقال: وكعاص في سفره، أو به وفاقا، وتقدم قول النووي وغيره: من سافر ليترخص ترخص، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.