للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصلاة الجمعة مستقلة (١) وأفضل من الظهر (٢) وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح (٣) وتؤخر فائتة لخوف فوتها (٤) والظهر بدل عنها إذا فاتت (٥) (تلزم) الجمعة (كل ذكر) ذكره ابن المنذر إجماعا (٦) لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال (٧) .


(١) أي ليست بدلا عن الظهر، قال عمر: صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ولعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه، ولجوازها قبل الزوال، وعدم جواز زيادتها على ركعتين ولأنها لا تجمع مع العصر في محل يبيح الجمع.
(٢) بلا نزاع، والمراد غير يومها، أو يومها لكن ممن لا تجب عليه، وآكد منه، لأنه ورد فيها من التهديد ما لم يرد فيه، ولأن لها شروطًا وخصائص ليست له.
(٣) لأنهم صلوا ما لم يخاطبوا به، وتركوا ما خوطبوا به، كما لو صلوا العصر مكان الظهر، وتلزمهم الجمعة، ولا يعارض فرض الظهر ليلة الإسراء تأخر فرض الجمعة بعده، فإنه إذا فاتت وجب الظهر إجماعًا.
(٤) أي الجمعة، لأنه لا يمكن تداركها، بخلاف غيرها من الصلوات، والمراد أن لا يدرك منها ما تفوت به الجمعة، لا ما يشمل فوت الركعة الأولى.
(٥) إجماعا لأنها لا تقضى وزاد بعضهم، رخصة في حق من فاتته.
(٦) وقال الموفق: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وقال ابن العربي: فرض بإجماع الأمة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ} واستفاض الأمر بها، والوعيد على التخلف عنها، ويكفر جاحدها لثبوتها بالدليل القطعي.
(٧) ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن المرأة لا جمعة عليها وتعليله فيه
نظر لأنه لا يلزم من حضورها الجمعة الحضور مع الرجال، فيما يختص بهم في مجامعهم، بل إنما تكون من ورائهم، وكن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال.
وفي العيد أُمرنّ أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين وأيضا اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>