للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(حر) لأن العبد محبوس على سيده (١) (مكلف مسلم) لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف، وصحة العبادة (٢) فلا تجب على مجنون ولا صبي (٣) لما روى طارق بن شهاب مرفوعًا «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة (٤) عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض، رواه أبو داود (٥) » .


(١) أشبه المحبوس بالدين، قال ابن المنذر: وهو قول أكثر العلماء، وعنه تجب على العبد، وعليه أكثر أهل العلم، واختاره المجد وغيره، وقال: هو كالإجماع
للخبر.
(٢) فالكافر والمرتد لا تجب عليهما بمعنى أنهما لا يقضيانها وتقدم أنهما مخاطبان بفروع الشريعة والمكلف الملزم بما فيه مشقة وشرعا المخاطب بأمر أو نهي.
(٣) إجماعًا، لنقصان أبدانهما، فلا تلزمهما فروض الأبدان.
(٤) بالنصب وما بعده بدل منه، وإن رفع فخبره محذوف، أو على تأويل لا يترك الجمعة مسلم بلا جماعة إلا أربعة أو أن (إلا) بمعنى (لكن) و (أربعة) مبتدأ، وقيل غير ذلك، وطارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وهو طارق ابن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي، وتوفي سنة ثلاث وثمانين.
(٥) قال في المبدع: وإسناده ثقات، وقال الحافظ صححه غير واحد.
وقال: وهو مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، وقال العراقي: حجة عند الجمهور، وادعى بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحابي حجة، وسمي مرسلاً لصغر طارق، ويؤيده حديث حفصة، «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» ، ويؤيده أيضًا حديث جابر، وتميم الداري، وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، وحديث جابر عند الدارقطني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريضًا أو مسافرًا أو صبيًا أومملوكًا» و (عبد) وما عطف عليه يحتمل أن يكون منصوبًا على البدل، كما تقدم سقطت منه الألف على طريقة المتقدمين في عدم رسم الألف، اكتفاء في مثله بالشكل، ويحتمل أن يكون مرفوعًا على القطع، أي هم عبد، وتقدم أن المرض المسقط هو الذي يلحق صاحبه مشقة ظاهرة، غير محتملة، ويلحق بالمريض من به إسهال كثير، لأنه لا يؤمن تلويثه المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>