(٢) في قوله: اسمه واحد والمراد التفريق اليسير، فإذا كان قرية ينقص العدد فيها، بقرب قرية، بفرسخ فأقل يجمع فيها، لزمت الجمعة القرية الناقص عددهم بغيرهم، بخلاف الكثير غير المعتاد فلا، وكانت المدينة محالا، وتسمى المحلة دارًا وقرية، والمحلة القرية الصغيرة فيها المساكن، وحولها النخل والبساتين وذلك كله مدينة واحدة وهي بريد في بريد وشملها اسم واحد، ولم يجمع فيها في غير المسجد الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم و (شملهم الأمر) عمهم من باب تعب وفي لغة من باب قعد، والأول الأشهر عند أهل اللغة. (٣) لا تحديدا فلا يضر نقص يسير، لأنه من أهل الجمعة يسمع النداء كأهل المصر، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر» ، رواه أبو داود وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم، ولأبي داود «الجمعة على من سمع النداء» ، ولأن من سمعه داخل في عموم الآية، والعبرة بسماعه من المنارة، بين يدي الإمام، نص عليه، ولما كان سماع النداء غير ممكن دائما اعتبر بمظنته، والموضع الذي يسمع فيه غالبا فرسخ، قال شيخ الإسلام: تجب الجمعة على من حول المصر، عند أكثر العلماء، وهو يقدر بسماع النداء بفرسخ.