للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتلزمه بغيره (١) كمن بخيام ونحوها (٢) ولا تنعقد به (٣) ولم يجز أن يؤم فيها (٤) .


(١) أي إذا حضرها وجبت عليه، وأما السعي لها فلا يلزمه.
(٢) كبيوت الشعر والخراكي، قال في الفروع: وفاقًا، لأن العرب كانوا حول المدينة، وكانوا لا يصلون جمعة، ولا أمرهم بها، ولأنهم على هيئة المستوفزين، وكذا مسافر أقام ما يمنع القصر ولم يستوطن، والخيام جمع خيمة، وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر، قال ابن الأعرابي: لا تكون الخيمة عند العرب من ثياب، بل من أربعة أعواد، وتسقف بالثمام، وخيمت بالمكان أقمت فيه، واختار شيخ الإسلام وجوبها على المستوطنين بعمد أو خيام، واشترط أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية، وقدمه الآزجي، قال في الفروع، وهو متجه خلافًا للجميع وتقدم أن الأصل أن يكونوا مستوطنين، وأنه لا تأثير في مادة البناء.
(٣) حيث لم يكن من أهل وجوبها، قال الموفق: وإن قلنا تجب عليه، قال شيخ الإسلام: ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به، بل من وجبت عليه انعقدت به.
(٤) هذا المذهب جزم به الموفق وغيره، وعنه: يجوز وهو مذهب جمهور
العلماء، أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم، لصحتها منه، وتقدم أن من صحت صلاته صحت إمامته.

<<  <  ج: ص:  >  >>