للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها، قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد كالشيء الواحد (١) (ولا تجب) الجمعة (على مسافر سفر قصر) لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه، مع اجتماع الخلق الكثير (٢) وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره (٣) فإن كان عاصيًا بسفره (٤) أو كان سفره فوق فرسخ، ودون المسافة (٥) .


(١) فلا فرق بين القريب والبعيد، ولأن المصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ، فهو في مظنة القرب، فاعتبر ذلك، وإن كان خارج البلد، وسمع النداء، وجبت عليه، وهو مذهب الشافعي وإسحاق وغيرهما، لقوله «الجمعة على من سمع النداء» رواه أبو داود وغيره، وله شاهد، ولقوله: «من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» .
(٢) وهذا لا نزاع فيه، فقد علم من حالهم بالضرورة.
(٣) وقال الشيخ: يحتمل أن تلزمه تبعًا للمقيمين، قال في الفروع: وهو متجه وذكر بعضهم وجهًا، وحكى رواية، تلزمه بحضورها في وقتها، خلافًا للأئمة الثلاثة، ما لم ينضر بالانتظار، وتنعقد به، خلاف لأبي حنيفة ورواية عن مالك، ويؤم فيها كمن سقطت عنه تخفيفًا، لعذر مرض وخوف ونحوهما وفاقًا.
(٤) يعني لزمته بغيره، وتقدم جواز القصر في حقهم لكن فوق بريد.
(٥) يعني لزمته، هذا المذهب وتقدم أن هذا الفرق لا أصل له في كتاب ولا سنة، فيعطي حكم المسافرين ما زال منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>