للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن حضرها منهم أجزأته) لأن إسقاطها عنهم تخفيف (١) (ولم تنعقد به) لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحت منه تبعا (٢) (ولم يصح أن يؤم فيها) لئلا يصير التابع متبوعًا (٣) (ومن سقطت عنه لعذر) كمرض وخوف (٤) إذا حضرها (وجبت عليه وانعقدت به) وجاز أن يؤم فيها (٥) .


(١) أي إسقاطها عن مسافر وعبد ومبعض وامرأة وخنثى تخفيف من الشارع، فإذا حضرها أحدهم أجزأته، وصحت جمعته إجماعًا، حكاه ابن المنذر وغيره، كالمريض إذا تكلف المشقة، ولنقل الخلف عن السلف، وإن قيل: إذا كان فرضهم الظهر أربعًا فكيف سقط بركعتي الجمعة؟ وجوابه، أنها وإن كانت ركعتين فهي أكمل من الظهر بلا شك، ولهذا وجبت على أهل الكمال، وإنما سقطت عن المعذور تخفيفا فإذا تكلفها فقد أحسن فأجزأه.
(٢) أما المرأة والخنثى فبلا خلاف، وأما العبد والمسافر فمن صحت منه انعقدت به، اختاره الشيخ وغيره.
(٣) أما إمامة المرأة والخنثى فلا نزاع فيه، وأما المسافر والعبد فيجوز وفاقا، إلا مالكا في العبد، وجمهور العلماء على خلافه، ونقل أبو حامد إجماع المسلمين على صحتها خلف المسافر.
(٤) يعني على نفسه أو ماله أو أهله ونحوه، ومن له شغل يبيح ترك الجماعة، قال ابن عباس: الجمعة كالجماعة، فكل عذر سقطت به الجماعة سقطت به الجمعة.
(٥) أي في الجمعة وفاقًا، وكل ما كان شرطا، لوجوبها فهو شرط لانعقادها.

<<  <  ج: ص:  >  >>